للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مَكَّنَتْ مكلَّفَةٌ -من نفسها- مجنونًا، أو مميزًا، أو من يجهله، أو حربيًا، أو مستأمنًا، أو استدخَلَتْ ذَكَرَ نائمٍ: حُدَّتْ (١).

لا إن أُكُرِهَتْ، أو مَلُوطٌ -بإلجاء، أو تهديدٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن مَكَّنَت من نفسِها مجنونًا) (٢)، لا حيوانًا (٣) غيرَ آدميٍّ كقردٍ، فإنها لا تحدُّ بل تُعزر (٤) [تعزيرًا] (٥) بليغًا؛ كما صرح به في الإقناع (٦) (٧)، فتنبه.

* قوله: (أو مُميزًا) هل المراد: من يطأ مثلُه، وهو ابن عشر؟ (٨).

* قوله: (حُدَّت)؛ أي: دونَ مَنِ استدخلَتْ ذكرَه، ومَنْ ذُكر قبله، ومن جملة ذلك: [المستأمن، وهو مما يقوي إشكال شيخنا السابق أول الباب (٩) عند قوله: أو] (١٠) (مستأمنين) (١١).


(١) الفروع (٦/ ٨٠)، والإنصاف (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٤).
(٢) في "ط": "وإن مكنت مكلفة من نفسها، مجنونًا"، وهو الصواب.
(٣) في "أ": "لا حيوان".
(٤) في "د": "تعزرًا".
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) الإقناع (٩/ ٣٠٠١) مع كشاف القناع.
(٧) وعلى القول الثاني: تقتل. انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠١).
(٨) هذا أحد الأقوال في المذهب. والقول الثاني: أنه من لا يحد لعدم تكليفه دون نظر لسنه، هل هو العشر، أو غيرها؟. راجع: المحرر (٢/ ١٥٤)، والفروع (٦/ ٨٠).
(٩) ص (٢٢٢).
(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(١١) في "ب": "المستأمنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>