للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ (١).

وإن شهد أربعةً بزناهُ بفلانةَ، فشهدَ أربعةٌ آخرونَ: "أَنَّ الشهودَ هُمُ الزُّناةُ بها"، حُدَّ الأولونَ فقط؛ للقذفِ وللزنى (٢).

ــ

الحدِّ كحكم الحاكم، فلا يُنقض (٣) برجوع الشهودِ أو بعضِهم، لكن يلزمُ مَنْ رجع حدُّ القذفِ (٤).

* قوله: (إن وُرِثَ حَدُّ قذفٍ)؛ بأن كان قد طولب به قبلَ موته (٥).

* قوله: (حُدَّ الأولونَ)؛ لأنهم شهدوا بزنى لم يثبت، فهم قَذَفَةٌ، فيحدون للقذف، وثبت عليهم الزنى بشهادة الآخرين، فيحدون للزنى أيضًا (٦).

* قوله: (للقذفِ وللزِّنى) انظر: هل مرادُه: حدان لهما؛ على قياس التي تقدمت في قوله: (وعلى شاهدَيِ المطاوِعَةِ حدانِ)، أو مراده: حدٌّ واحد؛ لأنه قذفٌ لهما بكلمة واحدة على ما يأتي؟ فليحرر (٧).


(١) المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والمبدع (٩/ ٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨).
(٢) والرواية الثانية: لا يحدون للقذف والزنى. المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والإنصاف (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨).
(٣) في "د": "ينتقض".
(٤) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨).
(٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٤٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٥.
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨).
(٧) الظاهر من المحرر (٢/ ١٥٦)، والفروع (٦/ ٨٤)، والإنصاف (١٠/ ١٩٨ - ١٩٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>