وهو الظاهر أيضًا من كلام المصنف في معونة أولي النهى (٨/ ٦٠٤)، وكلام البهوتى في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، حيث عللا كلَّ حد منهما. وليس في هذه الكتب ما يدل على أنه حد واحد للقذف والزنى. (١) وعنه: تحد ما لم تَدَّعِ شبهةً. وفي رواية: تحد، ولو ادعت شبهة. الفروع (٦/ ٨٥)، والإنصاف (٩/ ١٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨ - ٣٠٠٩). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "يكون"، والصواب: "تكون". (٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠). حيث إن امرأةً رفعت إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه تعالى عنه- ليس لها زوج، وقد حملت، فسألها عمر، فقالت: إني ثقيلة الرأس -أي: نومها ثقيل- وقع عليَّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فردَّ عنها الحدَّ. أخرجه البيهقي في كتاب: الحدود، باب: من زنى بامرأة مستكرهة (٨/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة كتاب: الحدود، في درء الحدود بالشبهات (٨٥٤٤) (٩/ ٥٦٧)، و (٨٥٥٠) (٩/ ٥٦٩). وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٣٠). وأما أثر علي فيمن تحملت بماء، فدرأ عنها الحد، فقد بحثت عنه باستقصاء، فلم أجده. (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٩).