للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن حملَتْ مَنْ لا لها زوجٌ، ولا سيدٌ: لم تُحَدَّ بذلك، بمجَرَّدِهِ (١).

ــ

* قوله: (لم تُحَدَّ بذلك بمجرده)؛ لاحتمال أن تكون (٢) قد وُطئت وهي نائمة؛ كواقعة عمر، أو تحملَت بماءٍ؛ كواقعة عليٍّ -رضي اللَّه عنهما- (٣)، لكنها تُسأل، ولا يجب سؤالها؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة المنهي عنه (٤).

* * *


= وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨): أنهما حدان حيث ذُكِر في كل حد روايتان.
وهو الظاهر أيضًا من كلام المصنف في معونة أولي النهى (٨/ ٦٠٤)، وكلام البهوتى في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، حيث عللا كلَّ حد منهما.
وليس في هذه الكتب ما يدل على أنه حد واحد للقذف والزنى.
(١) وعنه: تحد ما لم تَدَّعِ شبهةً. وفي رواية: تحد، ولو ادعت شبهة. الفروع (٦/ ٨٥)، والإنصاف (٩/ ١٩٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٨ - ٣٠٠٩).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "يكون"، والصواب: "تكون".
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٦ - ٤٠٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠).
حيث إن امرأةً رفعت إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه تعالى عنه- ليس لها زوج، وقد حملت، فسألها عمر، فقالت: إني ثقيلة الرأس -أي: نومها ثقيل- وقع عليَّ رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فردَّ عنها الحدَّ. أخرجه البيهقي في كتاب: الحدود، باب: من زنى بامرأة مستكرهة (٨/ ٢٣٥)، وابن أبي شيبة كتاب: الحدود، في درء الحدود بالشبهات (٨٥٤٤) (٩/ ٥٦٧)، و (٨٥٥٠) (٩/ ٥٦٩).
وقد صححه الألباني في إرواء الغليل (٨/ ٣٠).
وأما أثر علي فيمن تحملت بماء، فدرأ عنها الحد، فقد بحثت عنه باستقصاء، فلم أجده.
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٠٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>