للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُصَدَّق قاذفٌ: "أن قذفَه حالَ صِغَرِ مقذوفٍ".

فإن أقاما بيِّنتين، وكانتا مطلقتين، أو مؤرَّختينِ تاريخينِ مختلفينِ: فهما قذفانِ، موجبُ أحدِهما: الحدُّ، والآخرِ: التعزيرُ (١).

ــ

* قوله: (ويُصدَّق قاذفٌ أن قذفَه حالَ صغرِ مقذوفٍ)؛ أي: فيمن (٢) لم يثبت فيه [حكم] (٣)، وهو ما دون العشر (٤) في الذكر، وما دون التسع في الأنثى (٥).

وبخطه: أي: دون العشر والتسع (٦). أَمّا قولُه فيما سبق: (ولا يُحد قاذفٌ غيرُ بالغٍ حتى يبلغَ)، فالمراد بالغير البالغ فيها: ابنُ عشر فأكثر، أو بنتُ تسع فأكثر، فلا تَناقض.

* [قوله] (٧): (فإن (٨) موجبَ أحدِهما الحدُّ)، وهو [الحد] (٩) في الكبر (١٠).

* قوله: (والآخرُ التعزيرُ)، وهو الحد (١١) في الصغر (١٢).


(١) الإنصاف (١٠/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "في سن".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) في "أ": "العشرة".
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠١٢).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) في "ج": "فإنه".
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).
(١١) في "أ" تكرار: "في".
(١٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>