للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُكره أن طهرتْ يومًا فأكثرَ.

وإن جاوزه فمستحاضه: فما بعضُه ثخيْنٌ، أو أسودُ، أو مُنتِنٌ، وصلحَ حيضًا تجلسُه، ولو لم يتوالَ أو يتكرر. . . . . .

ــ

* قوله: (إن طهرت يومًا فأكثر) مفهومه أنها إن طهرت أقل من يوم يكره، وليس مرادًا، وإن كانت طريقة صاحب المغني (١)، فقد خالفه المص تبعًا للتنقيح (٢) حيث قال فيما مَرَّ: "ولا يكره وطؤها زمنه"؛ أيْ: قَلَّ، أو كَثُر، كما مَرَّ.

ثم أجاب الشيخ منصور -رحمه اللَّه- في شرحه (٣) بجواب آخر وهو: "أن ما سلف في المعتادة، وما هنا في المبتدأة".

* قوله: (وإن جاوزه)؛ أيْ: جاوز أكثره.

* [قوله: (وصلح حيضًا) بأن بلغ أقله، ولم يجاوز أكثره] (٤).

* قوله: (ولو لم يتوال أو يتكرر. . . إلخ) مثال عدم التوال: لو رأت يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم ستة أحمر، ثم يومًا أسود، ثم أطبق الأحمر خمسة عشر يومًا، فإنها تضم أيام الأسود بعضها إلى بعض، فيكون حيضها ثلاثة أيام من كل شهر.

ومثال عدم التكرار: [أن ترى في الشهر الأول عشرة أيام أسود، وفي الثاني تسعة، وفي الثالث ثمانية، فتجلس الأسود فقط من كل شهر.


(١) المغني (١/ ٤٣٧).
(٢) التنقيح ص (١٣٧).
(٣) شرح منصور (١/ ١١٠).
(٤) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>