(٢) الفروع (٦/ ٩٥ - ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.(٣) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (٦/ ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦).(٤) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع.(٥) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (١٠/ ٢٢٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٦) الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٧) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢١)، وانطر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.(٨) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute