(٢) وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). (٣) وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). (٤) وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٨). (٥) وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (٦/ ٩٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٧) في "أ": "قد". (٨) في "أ" و"ب" و"د": "بعد في موته". (٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".