للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَيْتًا -ولو غيَر محَصنٍ- حُدَّ بطلبِ وارثٍ محصَنٍ خاصَّةً (١).

ومن قذف نبيًا، أو أُمَّهُ: كفرَ، وقُتِل، حتى ولو تابَ، أو كانَ كافرًا فأسلمَ (٢). لا: إن سبَّه، ثم أسلمَ (٣).

ولا يكفُرُ من قذفَ أباهُ إلى آدمَ (٤).

ومن قذف جماعةً -يتُصوَّرُ زناهم عادةً- بكلمةٍ، فطالبوا، أو أحدُهم، فحَدٌّ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ميتًا)؛ [أي] (٦): قذفه (٧) بعد موته (٨).

* [قوله] (٩): (خاصة)؛ لأن الحقَّ للوارث؛ لأنه الذي هو يلحقه


(١) وعند أبي بكر: لا حد بقذف ميت. المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٩٦ - ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
(٢) وعنه: إن تاب، لم يقتل. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
(٣) وعنه: لا يسقط الحكم عنه كونه أسلم. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
(٤) وقد عظَّمه الإمام أحمد جدًا. وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حدٍّ واحدٍ. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٨).
(٥) وعنه: إذا طالبوا متفرقين، حدَّ لكل واحدٍ حدٌّ. وعنه: لكل واحد حدٌّ مطلقًا؛ أي: سواء طالبوا متفرقين، أو مجتمعين. وعنه: إن قذف امرأته وأجنبية، تعدد الواجب هنا. الفروع (٦/ ٩٨)، والإنصاف (١٠/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٧) في "أ": "قد".
(٨) في "أ" و"ب" و"د": "بعد في موته".
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>