للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا لدفع لقمةٍ غُصَّ بها، ولم يجد غيرَه، وخافَ تلفًا. ويقدَّم عليه بولٌ، وعليهما ماءٌ نجسٌ (١).

فإذا شَرِبَه، أو ما خُلط به -ولم يُستهلَكْ فيه-، أو استَعَطَ أو احتَقَنَ به، أو أكلَ عجينًا لُتَّ به -مسلمٌ مكلَّفٌ، عالمًا أن كثيرَه يُسْكِرِ، ويُصدَّقُ إن قال: "لم أعلم"، مختارًا- لحلّه لمكرَهٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ويقدَّم عليه بولٌ)؛ لأنه لا حدَّ فيه؛ بخلاف المسكِر (٢).

* قوله: (وعليهما ماءٌ نجسٌ)؛ نظرًا لإباحة أصله (٣)، وطهارته؛ بخلاف البول (٤).

* قوله: (مسلمٌ) فاعل "شربَ".

* قوله: (لحلِّهِ لمكْرَه) بِوَعِيدِ (٥)، أو ضرب، أو غيره (٦)


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).
(١) الفروع (٦/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والمبدع (٩/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).
(٥) في "ب": "عيد".
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>