للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصبرُهُ على الأذى أفضلُ (١) -أو وُجِد سكرانَ، أو تقايَأَها: حُدَّ (٢) حُرُّ ثمانين (٣)، ورقيقٌ أربعين (٤) -، ولو ادَّعى جهلَ وجوبِ الحَدِّ (٥).

ويُعزَّرُ مَنْ وُجِدَ منه رائحتُها (٦)، أو حَضَر شُربَها (٧). لا شاربٌ جهلَ التحريمَ. ولا تُقبلُ دعوى الجهلِ ممن نشأَ بين المسلمين (٨).

ــ

* قوله: (وصبرُه على الأذى أفضلُ)؛ [أي] (٩) من شربها مكرهًا، وكذا كلُّ (١٠) ما جاز للمكره. ذكره القاضي (١١).

* قوله: (ولو ادَّعَى جهلَ وجوبِ الحدِّ)؛ لأنه يكفي العلمُ بالتحريم؛ كما


(١) وعنه: لا يصدَّق إن قال لم أعلم أن كثيره يُسكر، الفروع (٦/ ١٠٣ - ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٢ - ١٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣ - ٣٠٢٤).
(٢) وعنه: لا يحد. المبدع (٩/ ١٠٥)، انظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٣) وعنه: أربعون. المحرر (٢/ ١٦٣)، والمقنع (٥/ ٦٩٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٤) المحرر (٢/ ١٦٣)، والمقنع (٥/ ٦٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣ - ٣٠٢٤).
(٥) وعنه: يصدَّق إن ادعى الجهل، المبدع (٩/ ١٠٢)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٢٣١).
(٦) في المحرر (٢/ ١٦٣)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٣): يحد إذا لم يدَّع شبهةَّ. وفي المقنع (٥/ ٧٠١) مع الممتع: الحد روايتان.
(٧) كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٨) الإنصاف (١٠/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(١٠) في "أ": "أكل"، وفي "ج" و"د": "حل".
(١١) معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤)، ولم ينسبه البهوتي في كشاف القناع للقاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>