(٢) وعنه: مرتين المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٤/ ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).(٣) وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).(٤) وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).(٥) وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٧٨)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٣٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "لغليان".(٨) في "أ": "بربدة".(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute