للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حَدَّ على كافرٍ لشربٍ (١).

ويثبُت بإقرارٍ مرةً -كقذف (٢) - أو شهادةِ عَدْلَيْن، ولو لم يقولا: "مختارًا، عالمًا تحريمَه" (٣).

ويحُرمُ عصيرٌ غَلَى (٤)، أو أتَى عليه ثلاثةُ أيام بلياليهن (٥).

ــ

تقدم في الزنى (٦).

* قوله: (ويحرُمُ عصيرٌ غَلَى) (كغليان (٧) القِدْرِ؛ بأن قذف بِزَبَدِه (٨)، ولا فرقَ بينَ كونِ] (٩) [العصيرِ] (١٠) من عنبٍ، أو قصبٍ، أو رمانٍ، أو غير ذلك، وظاهره:


(١) وعنه: يحد ذمي لا حربي. وعنه: إن سكر. المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٢، ٢٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٢) وعنه: مرتين المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٤/ ١٠٤)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٣) وعنه: يعتبر قولهما: مختارًا عالمًا تحريمه. المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٤) وعنه: إذا غلى، أكرهه إن لم يسكر، فإذا أسكر، فحرام. الفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).
(٥) وعند أبي الخطاب أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاثٍ غالبًا. وعنه: لا يحرم بحالٍ حتى يغلي. راجع: المحرر (٢/ ١٦٣)، والفروع (٦/ ١٠٥)، والمبدع (٩/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٤).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٧٨)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٣٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٠٣).
(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "لغليان".
(٨) في "أ": "بربدة".
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>