للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن طُبخ قبلَ تحريمٍ، حَلَّ؛ إن ذهبَ ثُلُثاهُ (١).

ووضعُ زبيبٍ في خَرْدَلٍ، كعصير، وإن صُبَّ عليه خَلٌّ؛ أُكِلَ (٢).

ويُكرهُ الخَليطانِ؛ كنَبْذِ تمرٍ مع زبيبٍ. . . . . .

ــ

ولو لم يسكر؛ لأن علةَ التحريم الشدةُ الحادثةُ فيه، وهي توجد بوجود الغليان، فإن غَلَى، حَرُم؛ لوجود علته) شرح (٣).

* قوله: (وإن طُبخ قبل تحريم، حلَّ إن ذهبَ ثُلُثاه)، وقال الموفق (٤) والشارح (٥) وغيرُهما: (الاعتبار في حلِّه بعدم الإسكار، سواء ذهب بطبخه ثلثاه، أو أقلُّ، أو أكثرُ). انتهى. وهو أظهر.

* قوله: (كعصيرٍ)؛ أي: قبل (٦) إن غَلَى، أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن.

* قوله: (وإن صُبَّ عليه خلٌّ، أُكِلَ)؛ أي: قبل الغليان، أو مضي ثلاثة


(١) وقال الموفق: الاعتبارُ بالإسكار، ذهب ثلثاه، أوْ لا.
راجع: المحرر (٢/ ١٦٣)، والمغني (١٢/ ٥١٤)، والفروع (٦/ ١٥٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).
(٢) الفروع (٦/ ١٠٥)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٩) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٢).
(٤) المغني (١٢/ ٥١٤)، كما نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ١٠٥)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٣٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).
(٥) الشرح الكبير (٢٦/ ٤٣٥) مع المقنع والإنصاف.
كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (١٠/ ٢٣٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥).
(٦) هكذا في جميع النسخ، وعبارة معونة أولي النهى (٨/ ٤٤٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٥) أصوبُ مما هاهنا؛ حيث قالوا: (قوله كعصير: أي: يحرم إن غلى. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>