للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يسقطُ حَدٌّ بإباحةٍ في غيِر هذا الموضعِ (١).

ومن وَطِئَ أَمَةً -له فيها شِركٌ-، عزر بمئةٍ إلا سوطًا (٢)، وله نَقْصُه (٣).

ــ

قال الشارح: (لأنه لا ملك، ولا شبهة) (٤).

* قوله: (وله نقصُه)؛ (أي: لمن يقيم التعزيرَ نقصُه عما ذُكر؛ لأن أقلَّه ليس مقدَّرًا، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، وكما يكون بالضرب، يكون بالحبس، والصفع، والتوبيخ، والعزل عن الولاية. قال الشيخ تقي الدين: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه؛ مثل أن يقال [له] (٥): يا ظالمُ، يا معتدي، وبإقامته من المجلس. ويجوز التعزير أيضًا بصلبه حيًا. ولا يمنع من أكل ووضوء، ويصلي بالإيماء، ولا يُعيد. وفي الفنون (٦). للسلطان سلوكُ [السياسة، وهو الحزمُ عندنا. ولا تقفُ] (٧) السياسةُ على ما نطقَ به الشرعُ). حاشية (٨).


(١) المقنع (٥/ ٧٠٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٢) وعنه: يعزر بمئة بلا نفي. الفروع (٦/ ١٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٤)، والمقنع (٥/ ٧٠٩ - ٧١٠) مع الممتع.
(٣) المحرر (٢/ ١٦٤)، قال: بحسب ما يراه السلطان، والفروع (٦/ ١٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٩).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٦) في "د": "المسنون".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٠ - ٢٢١.
وذكر بعضه الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٥٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =

<<  <  ج: ص:  >  >>