للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن وَطِئَ أَمَةَ امرأتِه، حُدَّ: ما لم تكن أَحَلَّتْها له (١).

فَيُجْلَدُ مِئةً -إن عَلِم التحريمَ- فيهما (٢). وإن وَلَدَت: لم يَلْحَقْه نسبُه (٣).

ــ

لفطره في رمضان: أن تعزير الفطر (٤) في رمضان مقيدٌ بعشرين، ولو كان الفطرُ بغير المسكر، إلا أن يُحمل قولُ الراوي: "لفطره"؛ أي: لما تعاطاه، وهو الخمر. فليحرر.

* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي: "ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".

* قوله: (إن علم التحريم فيهما)؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (٥) التي أحلَّتها له) شرح (٦).

* قوله: (وإن ولدت، لم يلحَقْه نسبُه) ظاهره: في كلٍّ من حالتي علمِ التحريمِ وعدمهِ.


= صلاة الغائب -رضي اللَّه عنه-، وترجمته في سير أعلام النبلاء (١/ ٤٢٨ - ٤٤٣).
(١) المقنع (٨/ ٧٠٨) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٢) المقنع (٥/ ٧٠٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٣) والرواية الثانية: يلحقه نسبه.
المقنع (٥/ ٧٠٨) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٤) في "ب": "النظر".
(٥) في "د": "امرائه".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦١) بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٤٥١).
وقال البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٠: (قوله: إن علم التحريم فيهما: أي: فيما إذا لم تحلَّها له، وفيما إذا أحلَّتها له).

<<  <  ج: ص:  >  >>