للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُحتاج إلى مطالَبةٍ، فيُعزَّرُ مَن سَبَّ صاحبيًّا، ولو كان له وارثٌ ولم يطالِبْ (١).

ويُعَزَّرُ -بعشرينَ سَوْطًا- بشربِ مسكرٍ في نهارِ رمضانَ، مع الحَدِّ (٢).

ــ

* قوله: (ولا يحتاج إلى مطالبة) (٣)؛ أي: الأصلُ في ذلك، فلا ينافي ما في كلام بعضهم -وهو القاضي في الأحكام السلطانية- من أنه يفتقر إلى مطالبة فيما إذا سب الولد أباه، ولا يعزر بغير طلب أبيه، على ما في الإقناع (٤).

* قوله: (ويُعزر بعشرين سوطًا بشربِ مُسكِرٍ في نهارِ رمضانَ مع الحَدِّ) ظاهرُ المتن: أنه لو أفطر في نهار رمضان، بغير مسكر، أن تعزيره لا يتقيَّدُ بعشرين سوطًا، لكنَّ قولَ شيخِنا في شرحِه (٥) نقلًا عن عليٍّ: أنه أُتي بالنجاشي، وقد (٦) شربَ خمرًا في [نهار] (٧) رمضان (٨)، فجلده ثمانين الحد، وعشرين سوطًا؛


(١) الفروع (٦/ ١٠٧)، والمبدع (٩/ ١٠٩).
(٢) ونقل حنبل: يغلَّظ عليه؛ كمن قَتَلَ في الحرم. واختاره بعضُ الأصحاب.
الإنصاف (١٠/ ٢٣١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٨).
(٣) في "أ": "مطالبته".
(٤) الإقناع (٩/ ٣٠٢٨) مع كشاف القناع.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٦١)، ومعنى العبارة: لكن يؤخذ من قول شيخنا في شرحه.
(٦) في "أ": "قد".
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٨) أخرجه البيهقي في سننه: كتاب: الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (٨/ ٣٢١)، وذكره ابن قدامة في المغني (١٢/ ٥٢٥) منسوبًا إلى الإمام أحمد، ولم أجده في مسنده، ومن الغني عن الذكر أن النجاشي هنا شخص آخر غير أصحمة النجاشي ملك الحبشة الذي أسلم، وتوفي في شهر رجب سنة تسع من الهجرة، وصلى عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- =

<<  <  ج: ص:  >  >>