للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ (١)؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ (٢).

ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى (٣).

ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه (٤)؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.

ولو ذهبتْ. . . . . .

ــ

* قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس)، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.

* قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ)، [وهما اليمينان، أو اليسريان.

* قوله: (قُطعت يمينُ يديه)، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] (٥)؛ للعلة المذكورة.


= وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢).
(١) هذا على الرواية الأولى -وهي تحريم القطع في الثالثة والرابعة- وأما على الرواية الثانية القائلة بقطع اليد اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، فإنه يقطع. المحرر (٢/ ١٥٩). وذكر في المسألة وجهين، والمقنع (٥/ ٧٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢).
(٢) هذا على الرواية الأولى، وأما على الثانية، فلا أثر لذلك. المحرر (٢/ ١٥٩)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢).
(٣) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية: تقطع رجله اليسرى. المحرر (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٣)، وجعلاهما وجهين، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢).
(٤) والوجه الثاني: لا تقطع على الرواية الأولى. المحرر (٢/ ١٦٠)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>