للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (١).

وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (٢).

وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (٣).

وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (٤) لا شبهةَ له فيه. . . . . .

ــ

والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (٥) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (٦). حاشية (٧).

* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (٨).


(١) المبدع (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٥).
(٢) الفروع (٦/ ١٣٨)، والمبدع (٩/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٥).
(٣) وعنه: ويصلبون. فإن كان المقتول غير مكافئ؛ كأن يكون ولده، أو قنه، أو ذميًا، فقيل: لا يقتلون، وقيل: يقتلون. المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٤٩ - ٧٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦).
(٤) قطعت يده اليمنى، ثم رجله اليسرى في مقامٍ واحدٍ حتمًا، وحسمتا وخلي. وقيل: أو الموجود منهما مع يده اليسرى في مقام واحد. الفروع (٦/ ١٣٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦١)، والمقنع (٥/ ٧٥٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٦).
(٥) في "أ": "عن".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وانظر: المغني (١٢/ ٤٨٧)، والفروع (٦/ ١٣٨)، والمبدع (٩/ ١٤٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٦).
(٨) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>