للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجبُ عن حرمتِه (١)، وكذا -في غير فتنةٍ- عن نفسِه (٢)، ونفسِ غيرِه (٣)، لا عَنْ مالِه (٤). ولا يلزمُه حفظُه عن الضَّياع والهلاك، وله بَذْلُهُ (٥).

ويجبُ عن حرمةِ غيرهِ، وكذا مالُه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويجب عن حُرْمَته)، فمن وجد مع امرأته، أو أُمه، أو بنته، أو ابنه رجلًا يزني بهن، أو يَلوطُ به، وجب عليه قتلُه إن لم يندفع إلا به (٦).

* قوله: (وله بذله)؛ أي: لمن أراده ظلمًا (٧).

* قوله: (وكذا مالُه)؛ أي: مالُ غيره (٨).


(١) وقيل: لا يلزمه. الإنصاف (١٠/ ٣٠٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).
(٢) والرواية الثانية: لا يجب الدفع عن نفسه. وعنه: ولو في الفتنة. وعنه: يحرم فيها. الفروع (٦/ ١٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والمقنع (٥/ ٧٥٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).
(٣) واختار صاحب الرعاية: مع ظن سلامة الدافع. الفروع (٦/ ١٤٢)، وزاد: وقيل: في المسألة روايتان، والإنصاف (١٠/ ٣٠٦).
(٤) وعنه: يلزمه الدفاع عن ماله. الإنصاف (١٠/ ٣٠٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٢)، والفروع (٦/ ١٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).
(٥) وقيل: يجب حفظ المال عن الضياع والهلاك. الفروع (٦/ ١٤١)، والمبدع (٩/ ١٥٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٩).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٥٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥١١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٠).
(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٥١٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٩).
(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥١٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>