للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حُكمًا ظاهرًا مجمَعًا عليه إجماعًا قطعيًا؛ كتحريم زِنًى، أو لحمِ خِنزيرٍ، أو حِلِّ خبْزٍ ونحوِه، أو شَكَّ فيه -ومثلُه لا يَجهلهُ، أو يجهلُه، وعُرِّفَ وأَصَرَّ-، أو سجَد لكوكبٍ أو نحوِه، أو أتَى بقولٍ أو فعلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين، أو امتَهَن القرآنَ، أو ادَّعى اختلاقَهُ، أو القدرةَ على مثلِه، أو أسقَط حُرْمَتَه: كَفَر (١). . . . . .

ــ

* قوله: (أو امْتَهَنَ القرآنَ) لا ينافي ما أسلفه (٢) من أن كَتْبَهُ بحيثُ يُهان حرامٌ فقط؛ لأنه لا يلزم من جعلِه (٣) عُرضةً للإهانة حصولُ الإهانةِ بالفعل، وأما ما هنا، ففيما إذا أهانه بالفعل؛ كان وضعه ابتداءً في القاذورات، أو ضَمَّخَه بالنجاسة، أو نحوِ ذلك من أنواع الإهانة.

* قوله: (أو ادَّعَى اختلاقَه) (٤)؛ أي: أنه ليس من عند اللَّه.


= ومسلم -كتاب: الإيمان- باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم (١٦) (١/ ١٧٦). والنسائي في سننه، -كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: على كَمْ بُني الإسلام برقم (٥٠١٦) (٨/ ٤٨١)، وأحمد في مسنده (٢/ ٢٦)، (١٢٠، ١٤٣)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٦).
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٧١ - ٣٠٧٣ و ٣٠٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧١ - ٧٧٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٥٧ - ١٥٨ و ١٦١)، والمبدع (٩/ ١٧١ - ١٧٢).
(٢) في "ج" و"د": "ما سلفه".
(٣) في "أ": "جهله".
(٤) في "م" و"ط": "اختلافه". وصنيع الماتن في شرحه "معونة أولي النهى" الجمعُ بين الصيغتين، فقال: أو ادعى اختلافَه، أو اختلاقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>