(٢) وعنه: يكفر بترك واحد من العبادات الخمس. وعنه: يختص الكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. وعنه: لا كفر ولا قتل في الصوم والحج خاصة. وعنه: لا يكفر بترك شيء منها تهاونًا بحال. راجع: المحرر (٢/ ١٦٧)، والإنصاف (١٠/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٦). (٣) في "د": "فجمع". (٤) منتهى الإرادات (١/ ٥٢)، وعبارته هناك: "ومن تركها جحودًا -ولو جهلًا-، وعُرِّفَ، وأصرَّ، كفر. . . وكذا تركُ ركنٍ أو شرطٍ يعتقد وجوبه". فمفهوم كلامه -رحمه اللَّه-: أنه يكفر، سواءٌ كان الركن أو الشرط مجمَعًا عليه، أَوْ لا. وهذا يخالف عموم ما هنا من كونه يكفر بترك الشرط أو الركن المجمَع عليه دونَ المختلَف فيه. ولهذا قال الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه- في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٤ هنا: (ومفهومه: أنه لا يكفر بالمختلَفِ فيه، وتقدم في الصلاة ما فيه). (٥) في "أ": "متفق"، وفي "ب": "منفق".