للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أصَرَّ: قُتل بشرطِه، ويُقتلُ في غير ذلك حَدًّا (١).

فمن ارتدَ مكلَّفًا مختارًا -ولو أنثى- دُعَي، واستُتِيبَ ثلاثةَ أيام وجوبًا (٢) -وينبغي أن يُضيَّقَ، عليه، ويُحبَسَ (٣) -. . . . . .

ــ

* قوله: (قُتل بشرطِه)، (وهو ألا يأتي بالصلاةِ زَمن الاستتابة، وأن يدعى كما تقدم. انتهى). شرح (٤).

* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا)؛ يعني، وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.

وحينئذ، فلا يُغَسَّل (٥)، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ (٦)؛ كما نبه المصنف (٧) على ذلك ونظائره؛ لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت (٨). قال (٩): "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (١٠) مُكَفِّرَةٍ" (١١).


(١) وعنه: يقتل: المحرر (٢/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٦).
(٢) والرواية الثانية: يدعى ويستتاب ثلاثة أيامٍ استحبابًا. المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٧٦ - ٣٠٧٧).
(٣) المحرر (٢/ ١٦٧)، والمقنع (٥/ ٧٧٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٢).
(٤) معونة أولي النهى (٨/ ٤٩٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٨) بتصرف.
(٥) في "أ": "يغتسل".
(٦) أي: لعدم من يواريه من الكفار؛ اقتداء برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حق كفار أهل بدر حين واراهم في القَليب. انظر: معونة أولي النهى (٢/ ٤٠٣).
(٧) في "أ": "المصنف عليه".
(٨) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).
(٩) في "أ": "ومص قال".
(١٠) في "أ" تكرار: "بدعة".
(١١) منتهى الإرادات (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>