للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كُرِهَ ذِمِّيٌّ على إِقرارٍ بإسلامٍ: لم يَصِحَّ (١).

وقولُ من شُهِدَ عليه: "أنا بريءٌ من كُلِّ دِينٍ يخالفُ دينَ الإسلام"، أو: "أنا مسلمٌ" توبةٌ (٢).

وإن كتبَ كافرٌ الشهادَتيْنِ: صار مسلمًا (٣).

ولو قال: "أسلمتُ"، أو: "أنا مسلمٌ"، أو: "أنا مؤمنٌ"، صار مسلمًا -فلو قال: "لم أُرِدِ الإسلامَ"، أو: "لم أعتقدْهُ"، أجبِرَ على الإسلام-. . . . . .

ــ

لها، أو غير معتقد ما يراد منها.

* قوله: (وإن كتب كافرٌ الشهادتين، صار مسلمًا).

قال الشيخ تقي الدين: (ومن شُفِعَ عنده في إنسان، فقال: لو جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشفع فيه، ما قبلتُ منه، إن تابَ بعدَ القدرةِ عليه، قُتل (٤)، لا قبلَها (٥) -في أظهر قولَي العلماء-) (٦).


= الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٥.
(١) وفي الانتصار احتمال: يصح. الإنصاف (١٠/ ٣٣٧)، وانظر: الفروع (٦/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٧٨٥) مع الممتع.
(٣) الفروع (٦/ ١٦٤)، والإنصاف (١٠/ ٢٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٢).
(٤) في "أ" و"د": "قبل".
(٥) في "أ" و"ج" و"د": "منه، لا قبلها".
(٦) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (٥٢٨) بتصرف. وقد نقله عن شيخ الإسلام البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٤، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>