للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يُكشَفْ عن شيءٍ: فلا يُعتَبرُ إقرارُه بما شُهِدَ عليه به؛ لصحتِهما من مسلمٍ، ومنه؛ بخلافِ توبةٍ من بدْعَةٍ (١).

ويَكفِي جحدُه لردَّةٍ أقَرَّ بها، لا إن شُهِدَ عليه بها (٢).

وإن شُهِدَ أنه كفَر، فادَّعى الإكراهَ: قُبِلَ مع قرينةٍ فقط (٣).

ولو شَهد عليه بكلمةِ كفرٍ، فادَّعاهُ: قُبِل مطلقًا (٤).

ــ

جحده على قياس ما قبلها (٥). وهو بحثُ صاحبِ المغني (٦)، وهو وجيه (٧)، فتدبر (٨).

* قوله: (فلا يعتبر إقرارُه بما شُهِدَ به عليه)؛ أي: بخلافِ ما أقرَّ به؛ لأن الشهادة -من حيث هي- تحتمل الصدقَ والكذبَ؛ بخلاف الإقرار، فلا مخالفةَ بينه وبين ما تقدَّم أولَ الفصل.

* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كانت قرينة، أَوْ لا (٩)؛ لجواز أن يكون حاكيًا


(١) راجع: المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٤)، والمبدع (٩/ ١٨٣)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨١).
(٢) الفروع (٦/ ١٦٤)، والمبدع (٩/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨١).
(٣) الفروع (٦/ ١٦٥)، والمبدع (٩/ ١٨٣).
(٤) الفروع (٦/ ١٦٥)، والمبدع (٩/ ١٨٣).
(٥) المصدر السابق.
(٦) المغني (١٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩). وقد أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩١)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٥.
(٧) في "ب": "وهو جيه".
(٨) في "د": "تدبر".
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٥٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٢)، وحاشية منتهى =

<<  <  ج: ص:  >  >>