(٢) والرواية الثانية: لا يحرم. المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ١٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).(٣) والوجه الثاني: لا يحرم. الفروع (٦/ ٢٧٠)، والإنصاف (١٠/ ٣٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣).(٤) وفي الفنك وجه: لا يحرم. الإنصاف (١٠/ ٣٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣).(٥) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٦ - ٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).(٦) المحرر (٢/ ١٨٩)، والفروع (٦/ ١٨٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٦ - ٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣).(٧) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٣). وفي الفروع: ونقل عبد اللَّه وغيره: يكره. وجعل فيه شيخنا روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. انتهى.(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٥، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).(٩) هكذا جاء تشكيلها في مختار الصحاح ص (٥١٣)، والمصباح المنير ص (١٨٣)، وانظر: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute