(١) وفي السم احتمال: لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (٢٦١٧) (٥/ ٣٣٠)، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (٢١٩٠) (١٤/ ١٧٨)، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (٤٥٠٨) (٤/ ١٧٣). وأحمد في مسنده (٣/ ٢١٨)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٦٧)، والإنصاف (١٠/ ٣٤٥ - ٣٥٥)، والمحرر (٢/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩١).(٢) المحرر (٦/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).(٣) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمبدع (٩/ ١٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).(٤) المقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٨٩).(٥) كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢)، وفي الفروع (٦/ ١٦٧)، والمبدع (٩/ ١٩٦): الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا.(٦) المحرر (٢/ ١٨٩)، والمقنع (٦/ ٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute