للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (١). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (٢).

وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (٣).

وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (٤).

ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، فكذبٌ (٥).

ــ

* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) (٦).

* * *


(١) المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤).
(٢) ونقل حنبل: لا يأخذ إلا بعلمهم، يطالبهم بقدر حقه. الإنصاف (١٠/ ٣٨٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٤).
(٣) المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٢٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤).
(٤) الفروع (٦/ ٢٧٧)، والمبدع (٩/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٤).
(٥) الاختيارات الفقهية ص (٥٥٤). ونقله عن شيخ الإسلام: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٦/ ٢٧٧)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (٩/ ٢١٣)، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ٣٨٣)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٠٤ - ٣١٠٥).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>