للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (١) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (٢).

ويُسَنُّ معه التكبيرُ (٣)، لا الصلاةُ على النبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).

ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (٥).

ــ

أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (٦).

* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (٧).

قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (٨) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (٩).


(١) وعنه: يشترط بعربية ممن يحسنها. الفروع (٦/ ٢٨٥)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٢) المقنع (٦/ ٤٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٣) وقيل: لا يسن التكبير. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع (٩/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٤) وقيل: تستحب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا. الإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٥) وقيل: يباح، ولو لم يعد التسمية. الفروع (٦/ ٢٨٥)، انظر: الإنصاف (١٠/ ٤٠١ - ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).
(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١ - ٣١١٢)، كلاهما بتصرف.
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٣٨ - ٦٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.
(٨) في "د": "تجزي".
(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>