(٢) وقال ابن عقيل: نسخ في حقهم أيضًا المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٦/ ٢٨٦)، والمبدع (٩/ ٢٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٤).(٣) الفروع (٦/ ٢٨٦)، والمبدع (٩/ ٢٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٤).(٤) مختار الصحاح ص (٨٣)، والمصباح المنير ص (٣١)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٨)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣).(٥) فيحل الحمل بغير ذكاة من اعتقاد الحنفي تحريمه. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩).(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، ونسبه لابن عقيل، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (٢٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute