للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيَبينُ حاملًا، ونحوِه (١).

ويحرُم علينا إطعامُهم شحمًا من ذَبِيحَتِنا؛ لبقاء تحريمِه (٢). وتَحِلُّ ذبيحتُنا لهم مع اعتقادِهم تحريمَها (٣).

ويَحِلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلُّ يَحِلُّ ذبحُ أكثرِ أهلِهِ. . . . . .

ــ

الكرش والأمعاء (٤).

* قوله: (فيبين حاملًا) المقصود بالتمثيل: الحملُ (٥).

* قوله: (ونحوه)؛ كذبح مالكيٍّ فرسًا مسمَّيًا عليها، فتحلُّ لنا، وإن اعتقد تحريمها (٦).

* قوله: (لبقاء تحريمه) انظر هذا مع قولهم في الأصول: إن شرعه -صلى اللَّه عليه وسلم- نسخَ سائرَ الشرائع، وتقدم الجوابُ عنه بأن مرادهم: أنه وقع نسخُ الجملةِ بالجملة،


(١) المحرر (٢/ ١٩٢)، والمقنع (٦/ ٤٩ - ٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣ - ٣١١٤).
(٢) وقال ابن عقيل: نسخ في حقهم أيضًا المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٦/ ٢٨٦)، والمبدع (٩/ ٢٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٤).
(٣) الفروع (٦/ ٢٨٦)، والمبدع (٩/ ٢٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٤).
(٤) مختار الصحاح ص (٨٣)، والمصباح المنير ص (٣١)، وانظر: المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٨)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٣).
(٥) فيحل الحمل بغير ذكاة من اعتقاد الحنفي تحريمه. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩).
(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٠)، ونسبه لابن عقيل، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي ص (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>