للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يَحلُّ صيدٌ شارَكَ في قتلِه مَنْ لا تَحلُّ ذَبِيحَتُه؛ كمجوسِيٍّ (١)، ومتولِّدٍ بينه وبين كتابيٍّ (٢) ولو بجارِحِهِ، حتى ولو أَسلَم بعدَ إرسالِه (٣).

ــ

أبواه كتابيانِ (٤).

* قوله: (ولو بجارحِهِ) (٥)؛ أي: ولو كان قتلُ الصيدِ بجارحِ مَنْ لا تحلُّ ذبيحته (٦)؛ بدليل قوله: "ولو أسلمَ بعدَ إرسالِه"، فتدبر.

* قوله: (حتى ولو أسلم [بعد] (٧) إرساله)؛ لأن الاعتبار (٨) بحالة الإرسال (٩).


(١) ولو بجارحة. المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨).
(٢) الفروع (٦/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨).
(٣) الفروع (٦/ ٢٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠). وفي الإنصاف: وهذا مبني على أن الاعتبار بحال الرمي. والوجه الثاني: أن الاعتبار بحال الإصابة، فهنا يحل. انتهى. وفي كشاف القناع: ما لا يفتقر إلى ذكاة؛ كحوت وجراد، فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحتُه من مجوسي ونحوِه؛ لأنه -أي: الحوت والجراد- لا ذكاة له، أشبهَ ما لو وجد ميتًا.
(٤) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٤.
(٥) في "أ" و"ب" و"ج": "بجارحة".
(٦) حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٤.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٨) في "د": "لاعتبار".
(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٦٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>