للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو استَرْسَل بنفسِه، أوْ لَا؟ أو جُهِل (١) حالُ مرسِلِه: هل هو من أهلِ الصيدِ، أوْ لَا؟ ولم يُعلَم: أيٌّ قتلَه، أو عُلم أنهما قتلاهُ معًا، أو أن من جُهِلَ حالُه هو القاتِلُ: لم يُبَحْ (٢).

ــ

في ماء، لا على مطلق التردِّي حتى لا يخالفه ما هنا (٣)، فتدبر.

* قوله: (أو استرسلَ بنفسِه)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافَى قولَه: "بنفسِه".

* قوله: (لم يُبَحْ) تقدَّم في الذكاة: أنه إذا لم يعلم هل سَمَّى الذابحُ على الذبيحة، أو لا، فهي حلال (٤).

قالوا: لأن الأصل الحل (٥)، وتقدم فيه أيضًا في كلام المصنف: أنه "يحلُّ مذبوحٌ منبوذٌ بمحلٍّ تحلُّ ذبيحةُ أكثرِ أهلِه، ولو جُهلت تسميةُ ذابحٍ" (٦)، فما الفرق (٧) بين البابين؟ (٨).


(١) في "م": "وجهل".
(٢) الفروع (٦/ ٢٩١)، والإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٩ - ٣١٢٠).
(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٣).
كما حمله على ذلك أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٣).
(٤) ص (٣٩٣).
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦. كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١ - ٣١١٢).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٧).
(٧) في "ج": "ما لفرق".
(٨) لعل ما هنا داخل في قاعدة: أن للأكثر حكمَ الكل، أما المنعُ هناك، فعلى قاعدة: إذا اجتمع حظرٌ وإباحةٌ، غلب جانب الحظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>