للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن رمَى صيدًا، فأصاب غيرَه، أو واحدًا, فأصاب عددًا: حَلَّ الكلُّ (١). وكذا جارحٌ (٢).

ومن أعانت ريحٌ ما رمَى به، فقتلَ -ولولاها ما وَصَل-. . . . . .

ــ

* [قوله] (٣): (وإن رمى صيدًا، فأصابَ غيرَه. . . إلخ) انظر ما الفرقُ بين هاتين المسألتين (٤)، وبين ما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا، مع أن قصد الصيد موجودٌ في الكلِّ. وقد يقال: الفرقُ بينهما قبولُ (٥) المحلِّ للقصد في (٦) هاتين المسألتين، وعدم قبوله في تلك (٧).

* قوله (٨): (وكذا جارحٌ)؛ أي: (أُرسل على صيد، فأصابَ غيرَه، أو على واحدٍ، فأصاب عددًا). شرح (٩).

* قوله: (فقتلَ، ولولاها ما وصلَ)؛ أي: لم يحرُمْ؛ لأن الريحَ لا يمكن


(١) المحرر (٢/ ١٩٥)، والمقنع (٦/ ٧٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٢) المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٩٥)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٤) يعني: مسألة: ما إذا رمى صيدًا، فأصاب غيره، ومسألة: ما إذا رمى واحدًا، فأصاب عددًا.
(٥) في جميع النسخ: عدم قبول، والصوابُ ما أثبته.
(٦) في "د": "بين".
(٧) قال البهوتي في تعليله الحلَّ في المسألتين: (لأنه أرسلَه على صيد، فحل ما صاده)، ويفهم منه: أن عدم حله -فيما إذا رمى حجرًا يظنه صيدًا، فأصاب صيدًا- لأنه أرسله على غير صيد. كشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٨) في "ب": "قر".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٦) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>