للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو ردَّه حجرٌ أو غيرُه، فقتلَ: لم يحرُم (١).

وتَحِلُّ طَريدةٌ، وهي: الصيدُ بينَ قومٍ يأخذونة قطعًا، وكذا النادُّ (٢).

ــ

التحرُّزُ عنها (٣).

* قوله: (وتَحِلُّ طريدةٌ، وهي الصيدُ بين قوم يأخذونة قطعًا) حتى يؤتى عليه، وهي (٤) حي؛ لفعل الصحابة (٥)، ومقتضى القواعد: أن ما أُخذ منها مع وجود الحياةِ المستقرة غيرُ حلال (٦)، مع أن الإمام قال:. . . . . .


(١) وفي الرعاية: يحتمل وجهان. الفروع (٦/ ٢٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٧٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٢) الفروع (٦/ ٢٩٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٤٠).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٤٧)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٧٦ - ٦٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ - ٢٢٧، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦).
(٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل: "هو" أصوبُ منها.
(٥) المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٣).
(٦) لحديث "ما أُبينَ من حَيٍّ فهو ميتٌ" أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء: "ما قُطع من الحيِّ فهو ميتٌ" برقم (١٥٠٨) (٥/ ٥٥)، وأبو داود في سننه -كتاب: الصيد- باب: صيدٍ قطع منه قطعة برقم (٢٨٥٨) (٣/ ١١١)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الصيد- باب: ما قطع من البهيمة وهي حية برقم (٣٢١٦) (٢/ ١٠٧٢)، والدارمي في سننه -كتاب: الصيد- باب: في الصيد يبين منه العضو برقم (٢٠٢٤) (٢/ ٢٠)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢١٨)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/ ٤٥٢) من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، ولفظه: "ما قُطع من البهيمة وهي حيةٌ، فهو ميتةٌ".
فقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعملُ على هذا عند أهل العلم). انظر لتخريجه: معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>