للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد؛ لعدم حضورِه بين يديه، بل قد لا يُصاب، وفي جانبِ الذكاةِ التسميةُ واقعة على الذبيحةِ نفسِها، لا على السكين، فلا يضر الذبحُ بغيرها؛ بدليل ما تقدم من أنه لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سمى عليه، أعادَ التسمية (١).

* * *


(١) المبدع (٩/ ٢٥١)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٨٢) , وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>