(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٣) فإنه يباح. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع (٩/ ٢٥١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٩). (٤) منتهى الإرادات (٢/ ٥١٥). (٥) الفرق بين الصيد والذكاة: أنه في الصيد لا يمكن اعتبار التسمية على صيد بعينه؛ لعدم حضوره بين يديه، بل قد لا يصاب، ولذلك اعتبرت التسمية على الآلة، وأما في الذكاة، فالتسمية واقعة على الذبيحة نفسِها، ولذلك لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سَمَّى عليه، فإن عليه أن يعيدَ التسمية؛ لأنه لم يقصد الذبيحة الثانيةَ بتلك التسمية. انظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٨ - ٤١٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٩). (٦) في [أ/ ٣٧٤ أ] في التفريق بين الصيد والذكاة ما نصه: (قوله: انظر: "ما الفرق. . . إلخ": الفرق بين الصيد وبين الذكاة: أن الصيد لا تعتبر فيه التسمية على المصيود، بل على الآلة؛ لعدم حضوره -أي: المصيود- بين يديه، بل قد لا يصاب، وهذا يؤخذ من كلام المصنف في شرحه هنا حيث قال: "ولو سمى على صيد، فأصاب غيره، حل، لا إن سمى على سهم، ثم ألقاه ورمى بغيره، فلا يحل ما قتله؛ لأنه لما لم يكن اعتبار التسمية على صيد بعينه، اعتبرت على آلته؛ بخلاف ما لو سمى على سكين، ثم ألقاها وذبح بغيرها؛ لوجود التسمية على الذييحة بعينها. اهـ". وفي حاشية العلامة ع ن عبارة أوضحُ من عبارة المصنف إن شئتَ فراجعها. وفي المقولة التي كتبنا عليها ما هو في غاية الحسن في الفرق بينهما. اهـ).