للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ (١)؛ كعتقٍ وطلاقٍ (٢).

ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"

أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" (٣). ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٤).

ــ

* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) (٥)، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث (٦) يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي (٧).

* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.

* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] (٨) لا يحلف إلا باللَّه،


(١) المبدع (٩/ ٢٥٧).
(٢) في تحريم الحلف بالعتق والطلاق وجهان.
الفروع (٦/ ٣٠٣)، والإنصاف (١١/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).
(٣) وقيل: يكره. وعنه: يجوز. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣٠٣)، والمبدع (٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).
(٤) فتلزم الكفارة. المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ٨٩) مع الممتع.
(٥) الإقناع (٩/ ٣١٣٤) مع كشاف القناع.
(٦) وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَلَفَ بالأمانَةِ، فليسَ مِنَّا"، أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: في كراهية الحلف بالأمانة برقم (٣٢٥٣) (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: الأيمان- باب: من حلف بغير اللَّه ثم حنث، أو حلف. . . (١٠/ ٣٠)، عن بريدة -رضي اللَّه عنه-، وفيه عند البيهقي زيادة: "ومن خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ أو مملوكَهُ، فليس منا".
(٧) حيث قال بعد سوقه القولين فيه في شرح مختصر الخرقي (٧/ ٩٥): (قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم).
(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>