(٢) في تحريم الحلف بالعتق والطلاق وجهان.الفروع (٦/ ٣٠٣)، والإنصاف (١١/ ١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).(٣) وقيل: يكره. وعنه: يجوز. المحرر (٢/ ١٩٧)، والفروع (٦/ ٣٠٣)، والمبدع (٩/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٣٧).(٤) فتلزم الكفارة. المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ٨٩) مع الممتع.(٥) الإقناع (٩/ ٣١٣٤) مع كشاف القناع.(٦) وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَلَفَ بالأمانَةِ، فليسَ مِنَّا"، أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: في كراهية الحلف بالأمانة برقم (٣٢٥٣) (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: الأيمان- باب: من حلف بغير اللَّه ثم حنث، أو حلف. . . (١٠/ ٣٠)، عن بريدة -رضي اللَّه عنه-، وفيه عند البيهقي زيادة: "ومن خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ أو مملوكَهُ، فليس منا".(٧) حيث قال بعد سوقه القولين فيه في شرح مختصر الخرقي (٧/ ٩٥): (قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم).(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute