للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَنِث (١)، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا (٢)، أو مَصْلًا (٣)، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه (٤)، أو: "لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو: "لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا (٥).

و: "لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك (٦).

و: "لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا (٧).

ــ

* قوله: (حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم (٨): أنه يحنث هنا [حتى] (٩)


(١) الفروع (٦/ ١٤٢)، والإنصاف (١١/ ٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥).
(٢) بفتح الكاف: ماء الحنطة أو ماء الشعير، أو شيء يُعمل منهما. ويظهر من أمثلة المصنف هنا أن مراده ما عُمل منهما باللبن. راجع: القاموس المحيط ص (٨٥٦)، والمصباح المنير ص (٢٠٤).
(٣) هو ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. القاموس المحيط ص (٩٥٣).
(٤) فإنه لا يحنث إن لم يظهر طعمه. وعن أحمد في حنثه بزبْدٍ وأقط وجبن روايتان. راجع: المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٥ - ٣١٥٦).
(٥) فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣١٦٣). وزاد: ورأس إبل وبقر وغنم وصيد. وقيل: لا يحنث بأكل بيض. وفي المقنع (٦/ ١٣٤)، والفروع (٦/ ٣٣٢). هذا عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يحنث بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردًا، وبكل بيض يفارق بائضه حيًا.
(٧) ويتوجه وجه. الفروع (٦/ ٣٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٧).
(٨) أي: مقتضى قياس حلفه لا يأكل لبنًا على حلفه لا يأكل لحمًا.
(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".

<<  <  ج: ص:  >  >>