(٢) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٣٣)، وانظر: المقنع (٦/ ١٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).(٣) وقيل: وكل ثمر شجر غير بري رطب. الفروع (٦/ ٣٣٣)، والإنصاف (١١/ ٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).(٤) المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والمقيح المشبع ص (٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).(٥) في "ب": "يحزم".(٦) كما يحرم عليه لحم يحرم بحلفه "لا يأكل لحمًا" -كما مرَّ-.(٧) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٨): "قلت: ولو محرمًا؛ كما تقدم في اللحم".(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٩، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٩) بتصرف.(٩) وهو الذي رجحه الفتوحي والبهوتي. معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٢)، وشرح =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute