للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: "لا يأكلُ من هذا الدَّقيقِ"، فاستفَّهُ، أو خَبَزَهُ وأكله: حَنِث (١).

و: "لا يأكلُ فاكهة" حَنِث بأكلِ بطِّيخٍ (٢)، وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بَرِّيٍّ -ولو يابسًا-؛ كصَنَوْبَرٍ، وعُنَّابٍ (٣) , وَجوْزٍ ولَوْزٍ (٤)، وبُندُقٍ وفُستُقٍ. وتمرٍ وتُوتٍ. . . . . .

ــ

بلبنٍ يحرُم (٥) (٦)، كذا بحثه شيخُنا -رحمه اللَّه تعالى- (٧)، وربما يشير لذلك قولُ المصنف: (ولو من صيد)؛ لأن عمومه يتناول ما إذا كان الحالف مُحْرِمًا.

* قوله: (وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بريٍّ)؛ (كبلحٍ، وعنبٍ، ورمانٍ، وسفرجلٍ، وتفاحٍ، وكمثرى، وخوخٍ، ومشمشٍ، وأترجٍّ، وتينٍ, وتوتٍ، وموزٍ، وجميزٍ) حاشية (٨)، وهو مبني على أن النخل والرمان من الفاكهة (٩).


(١) الفروع (٦/ ٣٣٣)، والإنصاف (١١/ ٧٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٧).
(٢) وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٣٣)، وانظر: المقنع (٦/ ١٢٢)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).
(٣) وقيل: وكل ثمر شجر غير بري رطب. الفروع (٦/ ٣٣٣)، والإنصاف (١١/ ٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).
(٤) المقنع (٦/ ١٢٢) مع الممتع، والمقيح المشبع ص (٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٦).
(٥) في "ب": "يحزم".
(٦) كما يحرم عليه لحم يحرم بحلفه "لا يأكل لحمًا" -كما مرَّ-.
(٧) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٨): "قلت: ولو محرمًا؛ كما تقدم في اللحم".
(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٩، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٩) بتصرف.
(٩) وهو الذي رجحه الفتوحي والبهوتي. معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٢)، وشرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>