للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ (١). ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه: "لا يأكلُ سُكَّرًا" (٢).

و: "لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو: "لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث (٣). لا: إن حلف. "لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه (٤).

و: "لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح (٥). [و] (٦) في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.

* قوله: (حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي


= استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه. . . حَرُمَ، وَفَدَى". انظر: منتهي الإرادات (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣).
(١) والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (٦/ ٣٤٢)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥).
(٢) فإنه لا يحنث. الإنصاف (١١/ ٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). وجعلها ابن مفلح في المبدع (٩/ ٣١٥) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان.
(٣) وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥).
(٤) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة.
(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٨). كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥) مع تصرف قليل.
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>