(١) والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (٦/ ٣٤٢)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). (٢) فإنه لا يحنث. الإنصاف (١١/ ٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). وجعلها ابن مفلح في المبدع (٩/ ٣١٥) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان. (٣) وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥). (٤) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة. (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٧٦٨). كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥) مع تصرف قليل. (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".