للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمْ يَحْنَثْ إلا إذا ظهرَ طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه (١).

و: "لا يأكلُ سَويِقًا، أو هذا السَّويقَ"، فشَرِبَهُ، أو: "لا يشربُه"، فأكلَه: حَنِثَ (٢).

و: "لا يَطعَمُه"، حَنِث بأَكْلهِ وشُربِه ومَصِّه. لا بذَوْقِه (٣).

و: "لا يأكلُ، أو لا يشربُ، أو لا يفعلُهما". . . . . .

ــ

نحوه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه] (٤)، وهذا فيه نظر، والأَوْلى التمثيلُ بالماء إذا وضع فيه عسلٌ أو جُلَّاب، أو باللبنِ (٥) إذا وضع فيه سكر أو عسل، ولم يجد طعم الماء في الأولى، أو اللبن في الثانية، وإلا، فالسكر نفسُه ليس من المائعات حتى يصحَّ إسنادُ الشرب إليه، فليحرر.

* قوله: (إلا إذا ظهر طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه)، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام (٦).


(١) وقيل: يحنث بأكل حنطة فيها حباتُ شعير. المقنع (٦/ ١٣٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٦ و ٣١٦٥).
(٢) وخرَّج ابن قدامة في المقنع وجهين في هذه المسألة، وجعلهما ابن مفلح في الفروع روايتين.
وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه، حنث، وإن لم يعين، لم يحنث. المقنع (٦/ ١٤٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٦٥).
(٣) فإنه لا يحنث به. الفروع (٦/ ٣٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٥)، وانظر: المقنع (٦/ ١٤١) مع الممتع.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٥) في "ب": "أو بالبن".
(٦) وذلك في المحظور الخامس، وهو الطيب، حيث قال المصنف: "الخامس: الطيب: فمتى طَيَّبَ محرِمٌ ثوبه، أو بدنه أو استعمل في أكلٍ وشربٍ أو ادِّهانِ، أو اكتحال، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>