(٢) والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٣٦)، والمبدع (٩/ ٣٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٨)، وفي الإنصاف (١١/ ٧٩): يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث. وإن كان العرف أنها ليست حليًّا، لم يحنث. (٣) الفروع (٦/ ٣٣٦)، والمبدع (٩/ ٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨ - ٣١٥٩)، وفي الإنصاف (١١/ ٧٨): لو قيل: يحنث بالعقيق، لما كان بعيدًا، وفي الوسيلة: تحنث المرأة بالحرير. (٤) لعل صوابها: أو مخنقة. كما في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨ - ٣١٥٩). (٥) علل الفتوحي والبهوتي عدَم الحنث هنا بأن هذا ليس بلبس، وأما في مسألة التعمم بالسراويل؛ فإنه حنث؛ لأن هذا لبس. معونة أولي النهى (٨/ ٧٧١ - ٧٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨).