للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ (١) أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث (٢). لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف: "لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله (٣).

و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .

ــ

لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.

* قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة (٤).

* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر (٥).

* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،


(١) الفروع (٦/ ٣٣٦)، والمبدع (٩/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨).
(٢) والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٣٦)، والمبدع (٩/ ٣٠٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٨)، وفي الإنصاف (١١/ ٧٩): يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث. وإن كان العرف أنها ليست حليًّا، لم يحنث.
(٣) الفروع (٦/ ٣٣٦)، والمبدع (٩/ ٣٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨ - ٣١٥٩)، وفي الإنصاف (١١/ ٧٨): لو قيل: يحنث بالعقيق، لما كان بعيدًا، وفي الوسيلة: تحنث المرأة بالحرير.
(٤) لعل صوابها: أو مخنقة. كما في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨ - ٣١٥٩).
(٥) علل الفتوحي والبهوتي عدَم الحنث هنا بأن هذا ليس بلبس، وأما في مسألة التعمم بالسراويل؛ فإنه حنث؛ لأن هذا لبس. معونة أولي النهى (٨/ ٧٧١ - ٧٧٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>