للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ "للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ (١)؛ كحلفِه عليه (٢).

وعندَ الأكثر: "لا. . . "؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ (٣).

وأنواع منعقِدٍ ستةٌ (٤):

١ - أحدُها: المطلَقُ؛ كـ: "للَّهِ عليَّ نَذْرٌ". . . . . .

ــ

* قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.

* قوله: (ونحوِه)؛ كصلاة ظُهر (٥).

* [قوله] (٦): (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال: "إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.


(١) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والمبدع (٩/ ٣٢٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢ - ٣١٧٣).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) المقنع (٦/ ١٥١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٨).
(٤) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٣).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>