للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو: "إن فعلتُ كذا. . . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ (١).

٢ - الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ (٢)، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ: "إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ (٣).

ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو: "لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه (٤).

ــ

* قوله: (أو إن (٥) فعلتُ كدا)؛ [أي] (٦) فلله عليَّ نذرٌ (٧).

* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.

* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة (٨)، فهو في معنى ما قبله.


(١) الفروع (٦/ ٣٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٢) مع الممتع.
(٢) المحرر (٢/ ١٩٩)، والمقنع (٦/ ١٥٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣).
(٣) وفي الواضح: يلزمه الوفاء بالنذر إذا وجد الشرط. وعنه: تتعين الكفارة. الفروع (٦/ ٣٥٣)، والمبدع (٩/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣).
(٤) الفروع (٦/ ٣٤٥)، والإنصاف (١١/ ١٢٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٥) في "أ": "وإن".
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٧٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).
(٨) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>