للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن علَّقَ صدقةَ شيءٍ ببيعِه، وآخرُ بشرائِهِ، فاشتراهُ: كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كَفَّارةَ يمينٍ (١).

٣ - الثالثُ: نذرُ مباحٍ؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَلبَسَ ثوبي، أو أركبَ دابَّتِي"، فيُخَيَّرُ أيضًا (٢).

ــ

* قوله: (وآخرُ بشرائه) عطفٌ على الضمير المستتر في (علّق).

* [قوله] (٣): (كَفَّرَ كلُّ واحدٍ كفارةَ يمينٍ).

قال شيخنا في شرح الإقناع: (قلت: إن (٤) تصدق به المشتري، خرج من العهدة). انتهى (٥).

يعني: ولا يلزمه الصدقةُ بما اشتراه عينًا؛ لأنه نذرُ لجاجٍ وغضبٍ. وقد ذكر المصنف أنه يُخير فيه بين الفعلِ، وكفارةِ اليمين، والفعلُ صارَ غير متأتٍّ من البائع بيعًا بتًّا، وأما المشتري، فيخير كما ذكره شيخنا (٦)، والمصنفُ اقتصر في حقِّ المشتري على أحد الجائزين.

* قوله: (الثالث: نذرٌ مباحٌ)؛ أي: مباح في ذاته؛ كالذي مثل به من اللبسِ والركوبِ، فلا ينافي ما يأتي من أنه إذا نذر صومَ الدهر، يلزمه (٧)، مع أنهم ذكروا


(١) المصادر السابقة.
(٢) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (٦/ ١٥٣ - ١٥٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٤) في "أ": "وإن".
(٥) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٦) انظر: المقنع (٩/ ٣١٧٤) مع الممتع.
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>