للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الرابعُ: نذرُ مكروهٍ؛ كطلاقٍ ونحيوِه، فيُسَنُّ أن يُكفّرَ، ولا يفعلَه (١).

٥ - الخامسُ: نذرُ معصيةٍ؛ كشربِ خمرٍ، وصومِ يومِ عيدٍ (٢)، أو حَيْضٍ (٣). . . . . .

ــ

أن صوم الدهر مباح (٤)؛ لأنه -وإن كان مباحًا- لكن أصله -وهو مطلق الصوم- مشروعٌ.

* قوله: (الرابع: نذرٌ مكروهٌ)؛ أي: مكروه باعتبار أصلهِ؛ كالممثِّلِ به من الطلاق ونحوِه، لا مطلقًا، وإلا، فالإحرامُ قبلَ الميقاتِ قد تقدَّم أنه مكروه (٥)، وسيأتي أنه إذا نذره من مكان معين قبل الميقات، يلزمه (٦)؛ لكون أصله -وهو مطلقُ الإحرام- مشروعًا (٧)، فتدبر.


(١) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه. الفروع (٦/ ٣٥٤ - ٣٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٥٤) مع الممتع، والمبدع ٩ (/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤ - ٣١٧٥).
(٢) فيحرم الوفاء به، ويكفِّر من لم يفعله. وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٥٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٧٤)، وفي الإنصاف (١١/ ١٢٤) رواية في صوم يوم عيدٍ أنه يصح صومه ويأثم.
(٣) فيحرم الوفاء به، ويكفر من لم يفعله. وعنه: أنه لاغٍ لا كفارة فيه. المقنع (٦/ ١٥٤) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).
(٤) الإقناع (٣/ ١٠٠٦).
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢٤٣).
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٥٦٨).
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨١٨)، كما أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>