(٢) وقيل: نذر صيام أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إن لم نُجِزْ صومَها عن الفرض، وإن أجزنا صومها عن الفرض، فكسائر الأيام. المحرر (٢/ ٢٠٠)، والإنصاف (١١/ ١٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٤ - ٣١٧٥).(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٤).(٤) وعنه: يلزمه ذبحُ كبش. ونقل حنبل: يلزمانه -أي: الكفارة والكبش-. وعنه: "إن فعلته، فعليَّ كذا"، ونحوه، وقصد اليمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا. الفروع (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، والمبدع (٩/ ٣٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٥).(٥) في "ج" و"د": "وأيام".(٦) في "أ": "تشريق".(٧) منتهى الإرادات (١/ ٢٢٧)، وانظر: كشاف القناع (٣/ ١٠٠٦).(٨) في "ج" و"د": "مناف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute