للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أفطرَ منه لغيرِ عذرٍ: استأنَف شهرًا من يومِ فطرِه، وكَفَّرَ (١). ولعذرٍ: بَنَى، وقَضَى ما أَفطَرَهُ متتابِعًا مُتَّصِلًا بتمامِه (٢)، وَكفَّرَ (٣). وإن جُنَّهُ كُلَّهُ: لم يقضِه (٤).

ــ

* قوله: (شهرًا)؛ أي: مثلًا، ومثلُه صومُ [يوم] (٥) جمعة، أو يومِ الخميس والاثنين، ويقضي ذلك كلَّه -على ما يأتي-.

* قوله: (وإن جُنَّهُ) الضميرُ المستترُ (٦) في محلِّ الرفعِ، والبارزُ في محل (٧) النصبِ عائدٌ على الشهر، فنصبه نصبَ الظرف، لا المفعولِ به، فتدبر.

وبخطه: انظر: هل يقيد ذلك بما إذا لم يتصل جنونُه بسُكْر؛ كما تقدم مثلُه في الصلاة؟ (٨).


(١) ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفِّر. المقنع (٦/ ١٦٢) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٢) والرواية الثانية: لا يلزمه التتابع ولا الاتصال. وقيل: يستأنف متتابعًا، أو يبني ويكفِّر.
المبدع (٩/ ٣٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٣) وعنه: لا كفارة إلى على غير المعذور. وعنه فيه: يفدي فقط.
الفروع (٦/ ٣٦٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمبدع (٩/ ٣٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠).
(٤) المصادر السابقة وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ج".
(٦) في "أ" و"ج": "المستقر".
(٧) هنا انتهى السقط من نسخة "ب".
(٨) حيث تقدم في الصلاة: أن المجنون يقضي زمنَ جنونٍ اتصل به تغطيةُ عقلٍ بسُكر. قال المصنف -رحمه اللَّه-: (وتجب الخمس)؛ أي: الصلواتُ الخمس (على كل مسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>