للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نذَر صومَ شهرٍ، وأطلَق: لزمَهُ التَّتابُعُ (١). فإن قطعَه بلا عذرٍ: استأنَفَهُ (٢). ولعذرٍ: يُخَيَّرُ بينَه (٣) بلا كفارةٍ، وبينَ البناءِ، ويُتِمُّ ثلاثين، ويكفِّرُ (٤).

وكذا "سَنةٌ": في تتابُعٍ (٥)، ويصومُ اثنَيْ عشَر شهرًا، سوى رمضانَ وأيامِ النهي، ولو شرَط التتابُعَ، فيَقضِي (٦).

ــ

* قوله: (لو شرَطَ التتابُعَ) غاية.


= مكلف. . . أو مغطًّى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرم، فيقضي حتى زمن جنون طرأ متصلًا به. . . ". قال في شرحه معونة أولي النهى: (فيقضي الصلاة زمنَ سكرِه، حتى زمن جنونٍ طرأ على السكر متصلًا به تغليظًا عليه، وفيه احتمال: لا يلزمه قضاءٌ زمنَ جنونه).
انظر: منتهى الإرادات (١/ ٥١)، ومعونة أولي النهى (١/ ٤٩٩).
(١) وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٢) المحرر (٢/ ٢٠٠)، والفروع (٦/ ٣٦٤)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٣) أي: بين الاستئناف.
(٤) والوجه الثاني: يخير بينه بلا كفارة، وبين البناء، ويتم الأيام الفائتة. الفروع (٦/ ٣٦٤)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٥) فإنه إذا نذر صوم سنة، وأطلق، لزمه التتابع؛ مثلما لو نذر صوم شهر، وأطلق. وعنه: لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية. المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨ و ٣١٨٠).
(٦) المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٣٣٤)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>