للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و. . . سَنةً من الآنِ، أو من وقتِ كذا: فَكَمُعيَّنَةٍ (١).

وإن نذَر صومَ الدهرِ: لزمَهُ (٢)، فإن أفطَر: كفَّر فقط بغيرِ صومٍ (٣)، ولا يدخُل رمضانُ، ويومُ نهيٍ، ويَقضِي فطرَه به (٤).

ويُصامُ لظِهارٍ ونحوِه منه، ويكفِّرُ مع صومِ ظهارٍ ونحوِه [فقط] (٥).

ــ

* قوله: (وأن نذرَ صومَ الدهر، لزمَهُ)، وهو (٦) من نذرِ المباح -على مقتضى ما ذكره في الإقناع في باب صوم التطوع-، وعبارته: (ويجوز صومُ الدهر، ولم يُكره إذا لم يترك به حقًا، ولا يخاف منه ضررًا). انتهى (٧).

* قوله: (ويقضي فطرَه)؛ أي: فطرَ الناذر به -أي: برمضان-، ولو كانت الأيام التي يقع فيها القضاءُ صومُها منذورٌ، لأن الواجب بأصلِ الشرعِ أقوى (٨).

* قوله: (ويُكَفِّر مع صومِ ظِهارٍ)؛ أي: لا مع صومِ قضاءِ رمضان؛ لأن سببَ


(١) وقيل: كالمطلقة في لزوم اثني عشر شهرًا للنذر. المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٢٣٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٢) الفروع (٦/ ٣٦٥)، والمبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٣) ويحتمل أن يصح التكفير بالصوم. الفروع (٦/ ٣٦٥)، وانظر: المبدع (٩/ ٣٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٤) المصادر السابقة.
(٥) والرواية الثانية: عليه الكفارة في الجميع. الفروع (٦/ ٣٦٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٦) في "ج" و"د": "وهي".
(٧) الإقناع (٣/ ١٠٠٦) مع كشاف القناع.
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨١١) مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>