للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن نذَر صومَ يومِ الخميسِ ونحوه، فوافَقَ عيدًا، أو حَيْضًا (١)، أو أيامَ تشريقٍ: أفطَر، وقضَى، وكَفّرَ (٢).

وإن نذَر صومَ يومِ يَقدَمُ زيدٌ، فقَدِمَ ليلًا: فلا شيءَ عليه (٣). ونهارًا -وهو صائمٌ، وقد بَيَّت النيةَ بخبرٍ سمعه- صَحَّ، وأجزأَهُ (٤).

وإلَّا (٥)، أو كان مُفْطِرًا، أو وافَقَ قدومُه يومًا من رمضانَ. . . . . .

ــ

وجوبِ النذر والظِّهار يُنسبان إليه؛ بخلاف رمضان؛ فإنه واجبٌ بأصل الشرع،


(١) أفطر وقضى وكفر. وعنه: لا. وعنه في الكفارة: وقيل عكسُه. وعنه: يكفر من غير قضاء. وعنه: ما يدل على أنه إذا صام يوم العيد، صح صومه. راجع: المقنع (٦/ ١٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨)، وفي المقنع (٦/ ١٥٩) مع الممتع روايتان: هل يصوم، أَوْ لا؟.
وفي الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ١٥٩ - ١٦٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٣٣٥): هذا مبني على جواز صومها -أي: أيام التشريق- عن الفرض، فإن قيل: يجوز صومُها عن الفرض، جاز صومُ يومِ النذرِ إن وافقها، وإن قيل: لا يجوز صومُها عن الفرض، كان حكمها حكمَ يومي العيد.
(٣) المحرر (٢/ ٢٠١)، والمقنع (٦/ ١٦٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨).
ونقل ابن مفلح في المبدع (٩/ ٣٣٥) عن المنتخب: استحباب صوم يوم صبيحتها.
(٤) المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٥) أي: وإن لم يبيت النية بخبر سمعه، وإنما نوى الصومَ عن النذر عندما قدمَ نهارًا، لم يجزئه، ويقضي، ويكفر. والرواية الثانية: ليس عند كفارة. المحرر (٢/ ٢٠١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>