(٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨)، وفي المقنع (٦/ ١٥٩) مع الممتع روايتان: هل يصوم، أَوْ لا؟. وفي الممتع في شرح المقنع للتنوخي (٦/ ١٥٩ - ١٦٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٣٣٥): هذا مبني على جواز صومها -أي: أيام التشريق- عن الفرض، فإن قيل: يجوز صومُها عن الفرض، جاز صومُ يومِ النذرِ إن وافقها، وإن قيل: لا يجوز صومُها عن الفرض، كان حكمها حكمَ يومي العيد. (٣) المحرر (٢/ ٢٠١)، والمقنع (٦/ ١٦٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). ونقل ابن مفلح في المبدع (٩/ ٣٣٥) عن المنتخب: استحباب صوم يوم صبيحتها. (٤) المحرر (٢/ ٢٠١)، والفروع (٦/ ٣٦٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩). (٥) أي: وإن لم يبيت النية بخبر سمعه، وإنما نوى الصومَ عن النذر عندما قدمَ نهارًا، لم يجزئه، ويقضي، ويكفر. والرواية الثانية: ليس عند كفارة. المحرر (٢/ ٢٠١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).