للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يومَ عيدٍ (١)، أو حيضٍ: قَضى، وكفّر (٢).

وإن وافَقَ قدومُه وهو صائمٌ عن نذرٍ معيَّنٍ: أتَمَّه -ولا يُستحبُّ قضاؤه- ويَقضِي نذْرَ القدومِ (٣)، كصائم: في قضاءِ رمضانَ، أو كفارةٍ، أو نذرٍ مطلَقٍ (٤).

ــ

لا بالإيجاب (٥)، فتدبر.

* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس] (٦)، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا (٧) بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ (٨) عن واحد منهما؟ وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر (٩)، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛ أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام:


(١) قضى، وكفَّر. والرواية الثانية: لا شيء عليه. المحرر (٢/ ٢٠١)، وانظر: المقنع (٦/ ١٦١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٦٠ - ٣٦٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨ - ٣١٧٩).
(٢) الفروع (٦/ ٣٦١)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٨ - ٣١٧٩).
(٣) وعنه: يكفيه صومه عنهما -أي: النذر المعين، ونذره هذا-. الفروع (٦/ ٣٦٢)، والمبدع (٦/ ٣٣٧)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٤) الفروع (٦/ ٣٦٢)، والمبدع (٩/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨١٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٣).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "مشتركًا".
(٨) في "ج" و"د": "ويصح".
(٩) في "أ": "الفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>