للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وافَقَ يومَ نذرِه وهو مجنونٌ: فلا قضاءَ، ولا كفارةَ (١). ونذرُ اعتكافِه، كصومِه (٢).

وإن نذَر صومَ أيامٍ معدودةٍ -ولو ثلاثين- لم يلزمه تتابُعٌ إلا بشرطٍ أو نيةٍ (٣).

ومن نذر صومًا متتابعًا غيرَ معينٍ. . . . . .

ــ

(وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى (٥).

وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ، فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.

* قوله: (وإن وافق يوم نذره (٦) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)؟ (٧).


(١) المقنع (٦/ ١٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٢) الفروع (٦/ ٣٦٢)، والمبدع (٩/ ٣٣٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٩).
(٣) وعنه: يلزمه متتابعًا. الفروع (٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٠)، والمقنع (٦/ ١٦٣) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٠).
(٤) في "ب": "وكفارة".
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢١٩) بتصرف قليل جدًا.
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "نذر".
(٧) الظاهر: أنه يغني عنه؛ حيث صرح البهوتي في شرح منتهى الإرادات بأنهما واحد؛ حيث قال في تعليل ما هنا: (لخروجه عن أهلية التكليف فيه؛ كمن نذر صوم شهر بعينه؛ وجُنَّه)؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>